السيد محمد باقر الصدر

399

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 7 ) : إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتّى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ويلحق به قضاؤه دون غيره من الواجب المعيَّن وغيره وإن كان أحوط استحباباً ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة « 1 » وإن كان أحوط استحباباً . مسألة ( 8 ) : إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرضٍ ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط . مسألة ( 9 ) : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء . مسألة ( 10 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم « 2 » في رمضان وقضائه دون غيرهما ، وإن كان في غيرهما أحوط استحباباً ، وإذا حصل النقاء في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ، أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها . مسألة ( 11 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحّة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين على الأحوط ، فإذا تركت أحدهما بطل صومها ، ولا يشترط غسل الليلة الماضية « 3 » ، ولا غير الغسل من الأعمال وإن كان أحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلّامع وصلها

--> ( 1 ) على القول بأنّ تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس يوجب البطلان ، وإلّا - كما سيأتي - فلا موضوع للحديث عن أنّ البقاء نسياناً هل يوجب البطلان أوْ لا ؟ ( 2 ) على الأحوط ، ولكن لا يبعد عدم البطلان ( 3 ) الأحوط وجوباً اشتراط ذلك ، كما تقدّم منّا في أحكام الاستحاضة